مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

566

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

معاوية بن عمّار المتقدّمة ، حيث ورد فيها السؤال عن المحرم الذي تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ، فقال عليه السلام : « لا يقصّ منها شيئاً » . وهل يجوز قصّ الأظفار من اليد الزائدة والإصبع الزائد أم لا ؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ اليد الزائدة أو الإصبع الزائد تكونان كالأصلية منهما ، قال الشهيد : « لو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها كالأصلية » ( « 1 » ) . وفصّل بعضهم بين صورة معلومية الزائدة وعدمها ، فقال الإمام الخميني : « الأحوط عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائد وإن لا يبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان » ( « 2 » ) . وخالفه آخرون فقالوا : إنّه لا فرق بين الصورتين في عدم الجواز ( « 3 » ) ، فإنّ كون اليد زائدة أو الإصبع كذلك لا ينافي إضافة الظفر إلى الرجل المحرم ، غاية الأمر إنّه إنسان له خصوصية كذا ، ولا يكون الزائد خارجاً عن الجزئية له والإضافة إليه . ودعوى انصراف الأدلّة المانعة عن ظفر الإصبع الزائد أو اليد الزائدة ممنوعة جدّاً ،

--> ( 1 ) الدروس 1 : 381 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 392 . ( 3 ) مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 202 ، م 457 ، تعليقة السيستاني ، التبريزي .